الحر العاملي
293
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب ، وتقدم أيضا ما يدل عليه والله أعلم ( 1 ) . 17 - باب ان قتل البقة والبرغوث ، والقملة ، والذباب لا ينقض الوضوء وكذا الكذب على الله وعلى رسوله ، وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) ( 770 ) - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقة ، والبرغوث والقملة ، والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوؤه ؟ قال : لا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله ( 1 ) ، . أقول : أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب ( 2 ) ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) وأن الشيخ حمله على الاستحباب وعلى نقص الثواب ( 3 ) .
--> ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 ، من هذه الأبواب ، خصوصا في الحديث 6 منه ، وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1 : 241 / 1070 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة . ( 1 ) الكافي 3 : 367 / 2 . ( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .